الشيخ الكليني
137
الكافي ( دار الحديث )
4012 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً « 1 » ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَرَ بَأْساً أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ غُدْوَةً ، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ عِنْدَ الصَّلَاةِ » . « 2 » 4013 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ ، فَلَمْ يَغْسِلْ « 3 » رَأْسَهُ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ ، لَمْ يَجِدْ بُدّاً « 4 » مِنْ إِعَادَةِ الْغُسْلِ « 5 » » . « 6 » 4014 / 10 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ بَكْرِ « 7 » بْنِ كَرِبٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ : أَ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ بَعْدَ الْغُسْلِ ؟
--> ( 1 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جح » : - « جميعاً » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 134 ، ح 372 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 6 ، ص 518 ، ح 4832 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 238 ، ح 2038 . ( 3 ) . في التهذيب والاستبصار : « ولم يغسل » . ( 4 ) . في « ظ » : + « له » . ( 5 ) . قال في الوافي : « هذا الخبر إنّما يدلّ على وجوب تقديم الرأس على سائر الجسد ، وأمّا تقديم اليمين على الشمال فلا ، وهو ممّا لا دليل عليه ، وإنّما القول به مجرّد شهرة بلا مستند » . ثمّ ذكر تقديم الأيمن على الأيسر في بعض الروايات وقال : « وليس ذلك إلّاالتيامن المستحبّ في كلّ شيء » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 133 ، ح 369 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 124 ، ح 421 ، بسند آخر عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام الوافي ، ج 6 ، ص 517 ، ح 4831 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 235 ، ح 2032 . ( 7 ) . في « بح ، بخ ، بس ، جح » وحاشية « ظ » : « بكير » . والظاهر أنّ ابن كرب هذا ، هو بكر بن كرب الصيرفي الذيعدّه الشيخ الطوسي من أصحاب الصادق عليه السلام . راجع : رجال الطوسي ، ص 170 ، الرقم 1978 .