الشيخ الكليني
133
الكافي ( دار الحديث )
نَسِيَ فَلْيُعِدْ مِنَ الْغَدِ » . وَرُوِيَ « 1 » : « فِيهِ رُخْصَةٌ لِلْعَلِيلِ » . « 2 » 29 - بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ ، وَالرَّجُلِ يَغْتَسِلُ « 3 » فِي مَكَانٍ غَيْرِ طَيِّبٍ ، وَمَا يُقَالُ عِنْدَ الْغُسْلِ ، وَتَحْوِيلِ الْخَاتَمِ عِنْدَ الْغُسْلِ 4005 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ « 4 » : « تَبْدَأُ بِكَفَّيْكَ ، فَتَغْسِلُهُمَا « 5 » ، ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَكَ ، ثُمَّ تَصُبُّ « 6 » عَلى رَأْسِكَ ثَلَاثاً ، ثُمَّ تَصُبُّ « 7 » عَلى سَائِرِ جَسَدِكَ مَرَّتَيْنِ ، فَمَا جَرى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ « 8 » » . « 9 »
--> ( 1 ) . في « جن » : « فروي » . ( 2 ) . الكافي ، كتاب الصلاة ، باب التزيّن يوم الجمعة ، ح 5453 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد . راجع : فقه الرضا عليه السلام ، ص 174 الوافي ، ج 6 ، ص 392 ، ح 4523 و 4524 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 320 ، ح 3757 و 3758 . ( 3 ) . في « ظ » : « يغسل » . ( 4 ) . في « ى » وحاشية « بث ، بخ » والتهذيب : « قال » . ( 5 ) . في « جس » : « فتغسلها » . وفي التهذيب والاستبصار : - « فتغسلهما » . ( 6 ) . هكذا في أكثر النسخ والوافي ومرآة العقول والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي « ى » والمطبوع : + « الماء » . ( 7 ) . هكذا في أكثر النسخ . وفي « ى ، بح » والمطبوع : + « الماء » . ( 8 ) . في التهذيب : « طهره » . وقال في مرآة العقول ، ج 13 ، ص 132 : « قوله عليه السلام : فماجرى عليه الماء فقد طهر ، يحتمل أن يكون المراد منه محض اشتراط الجريان ، أو مع تبعّض الغسل أيضاً بمعنى أنّ كلّ عضو تحقّق غسله ، فهو بحكم الطاهر في جواز المسّ به وإدخاله المسجد ، وغير ذلك من الأحكام » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 132 ، ح 365 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 123 ، ح 420 ، بسند آخر عن صفوان وفضالة ، عن العلاء الوافي ، ج 6 ، ص 503 ، ح 4792 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 229 ، ح 2013 .