الشيخ الكليني
127
الكافي ( دار الحديث )
3995 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ غُسْلِ « 1 » الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ : « وَاجِبٌ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ إِلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ « 2 » لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ ، وَقِلَّةِ « 3 » الْمَاءِ » . وَقَالَ : « غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ ، وَغُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَاجِبٌ ، وَغُسْلُ الْمُسْتَحَاضَةِ « 4 » وَاجِبٌ إِذَا احْتَشَتْ « 5 » بِالْكُرْسُفِ ، فَجَازَ « 6 » الدَّمُ الْكُرْسُفَ ، فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ ، وَلِلْفَجْرِ « 7 » غُسْلٌ ، وَإِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ ، فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ كُلَّ « 8 » يَوْمٍ مَرَّةً ، وَالْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَغُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ ، وَغُسْلُ الْمَوْلُودِ وَاجِبٌ « 9 » ، وَغُسْلُ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ ، وَغُسْلُ الزِّيَارَةِ وَاجِبٌ « 10 » ، وَغُسْلُ دُخُولِ الْبَيْتِ وَاجِبٌ ، وَغُسْلُ الِاسْتِسْقَاءِ وَاجِبٌ ، وَغُسْلُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُسْتَحَبُّ « 11 » ، وَغُسْلُ لَيْلَةِ إِحْدى وَعِشْرِينَ وَغُسْلُ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سُنَّةٌ « 12 » لَاتَتْرُكْهَا « 13 » ؛ فَإِنَّهُ يُرْجى فِي إِحْدَاهُنَّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، وَغُسْلُ يَوْمِ الْفِطْرِ وَغُسْلُ يَوْمِ الْأَضْحى سُنَّةٌ لَاأُحِبُّ تَرْكَهَا ، وَغُسْلُ الِاسْتِخَارَةِ
--> ( 1 ) . في « ى » وحاشية « بخ » : + « يوم » . ( 2 ) . في « جس » : « أنّ به رُخصة » بدل « أنّه رخّص » . ( 3 ) . هكذا في معظم النسخ والوافي ومرآة العقول . وفي « بح » والمطبوع : « لقلّة » بدل « وقلّة » . ( 4 ) . في « ظ ، غ ، بح ، جن » : « الاستحاضة » . ( 5 ) . « احتشت بالكرسف » ، أي استدخلته ، يقال : احتشت ، أي استدخلت شيئاً يمنع الدم من القطر . والكرسف : القطن . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1421 ( كرسف ) ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 392 ( حشا ) . ( 6 ) . في الوسائل ، ح 1854 : « وجاز » . ( 7 ) . في « غ » وحاشية « بث » : « والفجر » . ( 8 ) . في « ظ » : « لكلّ » . ( 9 ) . في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جس » : - « واجب » . وفي الوسائل ، ح 1854 : - « وغسل المولود واجب » . ( 10 ) . في « جس » : + « إلّا أنّ من علّة » . ( 11 ) . في حاشية « بخ » : « مستحبّ » . ( 12 ) . في الوافي : « لعلّ المراد بالواجب المهمّ الذي لا يترك على حال ودونه السنّة ، ودون السنّة المستحبّ ، وقد تطلق السنّة على ما يقابل الفريضة فتشمل الجميع ، وهو المراد بها في الخبرين الآتيين . وأمّا ترتّب العقوبة على الترك وعدمه فلا يدخل في مفهوم شيء منها وإنّما يستفاد من خارج » . ( 13 ) . في « ى » : « لا تركها » . وفي « جس » : « لا يتركها » . وفي الوافي : « لا تتركهما » .