الشيخ الكليني

12

الكافي ( دار الحديث )

إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ رَاوِيَةٍ « 1 » ، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ ، تَفَسَّخَ فِيهِ « 2 » أَوْ لَمْ يَتَفَسَّخْ فِيهِ « 3 » ، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ « 4 » لَهُ رِيحٌ يَغْلِبُ « 5 » عَلى رِيحِ الْمَاءِ . « 6 » 3810 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا كَانَ الْمَاءُ فِي الرَّكِيِّ « 7 » كُرّاً ، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ » . قُلْتُ : وَكَمِ الْكُرُّ ؟ قَالَ : « ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ « 8 » وَنِصْفٌ عُمْقُهَا فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَنِصْفٍ عَرْضِهَا « 9 » » « 10 » .

--> ( 1 ) « الراوية » : البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه الماء ، والرجل المستقي أيضاً راوية ، والهاء للمبالغة . والعامّة تسمّي المَزادَة راوية ، وذلك جائز على الاستعارة ، والمزادة هي الوعاء الذي يكون فيه الماء ، سمّيت راوية لمكان البعير الذي يحملها . وقيل : الراوية : المزادة فيها الماء ، ويسمّى البعير راوية على تسمية الشيء باسم غيره لقربه منه . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2364 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 346 ( روى ) . ( 2 ) . في « جس » : - « فيه » . وتفسّخت الفأرة في الماء : تقطّعت . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 429 ( فسخ ) . ( 3 ) . في « بح » والتهذيب ، ح 1298 والاستبصار ، ح 7 : - « فيه » . وفي « جس » : « لم تفسخ فيه » بدل « لم يتفسّخ فيه » . وفي « غ » : - « أولم يتفسّخ فيه » . ( 4 ) . في « بح ، جح ، جن » : « أن تجيء » . ( 5 ) . في « ى ، بح ، جح ، جس » والوافي : « تغلب » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 42 ، ح 117 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 6 ، ح 4 ، بسندهما عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 412 ، ذيل ح 1298 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 7 ، ذيل ح 7 ، بسند آخر عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 6 ، ص 34 ، ح 3697 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 140 ، ح 344 . ( 7 ) . « الرَّكِيُّ » جمع الرَّكِيّة كرَكايا عند الجوهري ، أو جنسها والجمع : رَكايا عند ابن الأثير ، والرَّكيّة هي البئر . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2361 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 261 ( ركا ) . ( 8 ) . في الاستبصار : + « ونصف طولها في ثلاثة أشبار » . وفي مرآة العقول : « . . . اعلم أنّ الظاهر من هذا الخبر اعتبار الكرّيّة في ماء البئر ، وهو خلاف المشهور ، وسيأتي القول فيه . وحمل على الغُدْران التي لم يكن لها منبع تجوّزاً ، وليس ببعيد » . والغُدْران : جمع الغدير ، وهي القطعة من الماء يغادرها السيل ، أي يتركها ، لادوام لها ، بل لها انقطاع . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 766 ؛ لسان العرب ، ج 5 ، ص 9 ( غدر ) . ( 9 ) . في الوافي : « عرضها : قطرها » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 408 ، ح 1282 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 33 ، ح 9 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 1 ، ص 5 ، ذيل ح 2 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 1 ، ص 34 ، ح 3699 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 160 ، ح 398 .