الشيخ الكليني
91
الكافي ( دار الحديث )
2774 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ « 1 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « إِنَّ اللَّعْنَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ فِي « 2 » صَاحِبِهَا تَرَدَّدَتْ « 3 » بَيْنَهُمَا ؛ فَإِنْ وَجَدَتْ مَسَاغاً ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلى « 4 » صَاحِبِهَا » . « 5 » 2775 / 8 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ « 6 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ « 7 » لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ : أُفٍّ ، خَرَجَ مِنْ « 8 » وَلَايَتِهِ ؛ وَإِذَا « 9 » قَالَ : أَنْتَ عَدُوِّي ، كَفَرَ أَحَدُهُمَا « 10 » ، وَلَايَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِنٍ عَمَلًا وَهُوَ
--> ( 1 ) . في « جر » : « الحسن بن عليّ بن فضال » . ( 2 ) . في « ب ، بس » : - / « في » . ( 3 ) . في الوسائل : + / « فيما » . ( 4 ) . في « ب » : « عن » . ( 5 ) . قرب الإسناد ، ص 10 ، ح 31 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 5 ، ص 950 ، ح 3346 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 301 ، ح 16358 ؛ البحار ، ج 75 ، ص 165 ، ح 37 . ( 6 ) . في « ب ، ج ، د ، ز ، بر ، بس ، بف » والوسائل والبحار : « محمّد بن سنان » وما ورد في المطبوع موافق لما ورد في « جر » وحاشية « ح » ، وهو الصواب ؛ فقد روى أحمد بن إدريس - وهو أبو عليّ الأشعري شيخ المصنّف - كتب محمّد بن حسّان ، وتوسّط محمّد بن حسّان بينه وبين محمّد بن عليّ في بعض الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص 338 ، الرقم 903 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 414 ، الرقم 629 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 15 ، ص 369 . وأمّا رواية أحمد بن إدريس بعنوانه هذا ، أو بعنوان أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن سنان ، فلم ترد إلّافي التهذيب ، ج 3 ، ص 325 ، ح 1012 ، لكنّ الخبر ورد في الاستبصار ، ج 1 ، ص 484 ، ح 1877 وفيه « محمّد بن سالم » وهو الصواب . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 16 ، ص 375 - 376 . ( 7 ) . في الوافي : « المؤمن » . ( 8 ) . في مرآة العقول : « عن » . و « خرج من ولايته » أي محبّته ونصرته الواجبتين عليه . ويحتمل أن يكون كناية عن الخروج عن الإيمان . ( 9 ) . في « بر ، بف » والوافي : « فإذا » . ( 10 ) . لأنّه إن كان صادقاً كفر المخاطب ، وإن كان كاذباً كفر القائل . راجع : مرآة العقول ، ج 11 ، ص 12 .