الشيخ الكليني
66
الكافي ( دار الحديث )
رَحِمٍ « 1 » ، وَلَاشَيْخٌ زَانٍ ، وَلَاجَارُّ « 2 » إِزَارِهِ خُيَلَاءَ « 3 » ، إِنَّمَا الْكِبْرِيَاءُ لِلَّهِ « 4 » رَبِّ الْعَالَمِينَ » . « 5 » 2729 / 7 . عَنْهُ « 6 » ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ « 7 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَوْ عَلِمَ « 8 » اللَّهُ شَيْئاً « 9 » أَدْنى مِنْ أُفٍّ لَنَهى عَنْهُ ، وَهُوَ مِنْ أَدْنَى الْعُقُوقِ ؛ وَمِنَ الْعُقُوقِ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلى وَالِدَيْهِ ، فَيُحِدَّ « 10 » النَّظَرَ إِلَيْهِمَا » . « 11 » 2730 / 8 . عَنْهُ « 12 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ :
--> ( 1 ) . في « ب ، ج ، بس » والوسائل : - / « رحم » . ( 2 ) . يجوز فيه الإعمال أيضاً . ( 3 ) . في شرح المازندراني ، ج 9 ، ص 395 : « والظاهر أنّ « خيلاء » حال عن فاعل « جارّ » أي جارّ ثوبه علىالأرض متبختراً متكبّراً مختالًا ، أي متمايلًا في جانبيه . وأصله من المخيلة ، وهي القطعة من السحاب تميل في جوّ السماء هكذا وهكذا ، كذلك المختال يتمايل لعُجبه بنفسه وكبره ، وهي مشية المطيطا » . وفي مرآة القعول ، ج 10 ، ص 373 : ويطلق الإزار - بالكسر - غالباً على الثوب الذي يشدّ على الوسط تحت الرداء ، وكأنّ جفاة العرب كانوا يطيلون الإزار ، فيجرّ على الأرض . ويمكن أن يراد هنا مطلق الثوب كما فسّره في القاموس بالملحفة ، فيشمل تطويل الرداء وسائر الأثواب » . ( 4 ) . في « بر ، بف » والوافي : « الكبر رداء اللَّه » بدل « الكبرياء للَّه » . ( 5 ) . الكافي ، كتاب العقيقة ، باب برّ الأولاد ، ذيل ح 10620 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 113 ، ذيل ح 390 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ؛ معاني الأخبار ، ص 330 ، ح 1 ، بسند آخر ومع زيادة في آخره ، وفيه : « أخبرني جبرئيل عليه السلام . . . » ، وفي كلّها من قوله : « فإنّ ريح الجنّة » إلى قوله : « ولا جارّ إزاره خيلاء » . الكافي ، كتاب الوصايا ، باب صدقات النبيّ صلى الله عليه وآله وفاطمة و . . . ، ذيل ح 13279 ، بسندين آخرين عن أبي عبداللَّه عليه السلام من دون الإسناد إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ؛ الغيبة للطوسي ، ص 197 ، ذيل ح 161 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام من دون الإسناد إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وفي الأخيرين إلى قوله : « ولا قاطع رحم » ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 5 ، ص 911 ، ح 3260 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 501 ، ح 27697 ؛ البحار ، ج 74 ، ص 61 ، ح 27 . ( 6 ) . الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد . ( 7 ) . هكذا في النسخ . وفي المطبوع : + / « [ السلمي ] » . ( 8 ) . في الوسائل : « يعلم » . ( 9 ) . في « د » والوافي : + / « هو » . ( 10 ) . في مرآة العقول : « فيحدّ النظر ، على بناء المجرّد ، أو على بناء الإفعال ؛ من تحديد السكّين أو السيف مجازاً » . ( 11 ) . الزهد ، ص 105 ، ح 106 ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 5 ، ص 912 ، ح 3264 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 502 ، ح 27698 ؛ البحار ، ج 74 ، ص 64 ، ح 28 . ( 12 ) . هكذا في النسخ وحاشية المطبوع . وفي المطبوع : « عليّ » . والصواب ما أثبتناه ، والضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد ؛ فقد روى أحمد عن أبيه كتاب هارون بن الجهم ، كما في الفهرست للطوسي ، ص 496 ، الرقم 784 ، وروى عن أبيه ، عنه في عددٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 19 ، ص 398 - 400 . وأمّا رواية إبراهيم بن هاشم والد عليّ عن هارون بن الجهم ، فلم نجدها في موضع ، بل روى عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن خالد البرقي كتاب هارون بن الجهم . راجع : رجال النجاشي ، ص 438 ، الرقم 1178 .