الشيخ الكليني
418
الكافي ( دار الحديث )
فَيُخْنَقَ » . « 1 » 47 - بَابُ مَنْ قَالَ : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَاإِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ « 2 » الْقَيُّومُ ، ذُو « 3 » الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ « 4 » 3278 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ « 5 » :
--> ( 1 ) . ثواب الأعمال ، ص 195 ، ح 1 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ؛ وفيه ، ص 194 ، ح 1 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه ، عن أبيه عليهما السلام . وفي الكافي ، كتاب الروضة ، ح 14904 ؛ والمحاسن ، ص 41 ، كتاب ثواب الأعمال ، ح 50 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وفي كلّها إلى قوله : « أيسر ذلك الخنق » مع اختلاف الوافي ، ج 9 ، ص 1467 ، ح 8554 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 220 ، ح 8864 ، إلى قوله : « سبعين نوعاً من أنواع البلاء » . ( 2 ) . يجوز فيه النصب صفة ل « اللَّه » . ( 3 ) . في « ب » وحاشية « ج » : « ذا » . وهو جائز . ( 4 ) . في « ب ، ج ، د ، ز ، بر ، بس ، بف » : - / « وأتوب إليه » . ( 5 ) . أراد : قبل أن يصرفَ رجلَه عن حالتها التي هي عليها في التشهّد . النهاية ، ج 1 ، ص 226 ( ثنا ) .