الشيخ الكليني
327
الكافي ( دار الحديث )
وَجْهَكَ « 1 » ، وَهُوَ دُعَاءُ الْخِيفَةِ « 2 » » . « 3 » 3128 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ « 4 » عَزَّ وَجَلَّ : « فَمَا اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ وَما يَتَضَرَّعُونَ » « 5 » قَالَ : « الِاسْتِكَانَةُ هِيَ الْخُضُوعُ ؛ وَالتَّضَرُّعُ رَفْعُ الْيَدَيْنِ وَالتَّضَرُّعُ بِهِمَا » . « 6 » 3129 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ ، قَالَا : قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ « 7 » عَلَيْهِ السَّلَامُ : كَيْفَ الْمَسْأَلَةُ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى ؟ قَالَ : « تَبْسُطُ كَفَّيْكَ » . قُلْنَا : كَيْفَ الِاسْتِعَاذَةُ ؟ قَالَ : « تُفْضِي بِكَفَّيْكَ ؛ وَالتَّبَتُّلُ « 8 » الْإِيمَاءُ بِالْإِصْبَعِ ؛ وَالتَّضَرُّعُ تَحْرِيكُ الْإِصْبَعِ « 9 » ؛ وَالِابْتِهَالُ أَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيعاً » . « 10 »
--> ( 1 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : ممّا يلي وجهك ، ظاهره الدفع والخفض ، وهو مخالف لما في الخبر السابق ، وهو بعينه ما مرّ في التبتّل وكأنّه لهذا عدّها أربعاً ، والمراد أنّهما مترادفان ؛ فهذا اصطلاح آخر . وقيل : المراد تحريك السبّابة يميناً وشمالًا قريباً من وجهه ، ولذا لم يعدّه من أقسام الرفع ، فأنواع الرفع أربعة ، والتضرّع خارج منها ، وله وجه . . . وفي أكثر نسخ العدّة [ ص 196 ] : فقال : على خمسة أوجه ، وكأنّه جعله كذلك ليطابق الأقسام ، ويحتمل أن تكون نسخته هكذا » . ( 2 ) . في « ز » : « الخفية » . وفي « بس » : « الحنيفة » . ( 3 ) . الوافي ، ج 9 ، ص 1496 ، ح 8629 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 49 ، ح 8689 ؛ البحار ، ج 85 ، ص 205 ، ذيل ح 21 . ( 4 ) . في « بر ، بف » : « قوله » . ( 5 ) . المؤمنون ( 23 ) : 76 . ( 6 ) . الوافي ، ج 9 ، ص 1496 ، ح 8630 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 46 ، ح 8679 ؛ البحار ، ج 85 ، ص 204 ، ذيل ح 21 . ( 7 ) . في حاشية « ج » : « لأبي جعفر » . ( 8 ) . في « ص » : « التبتيل » . ( 9 ) . في « د » : « الأصابع » . ( 10 ) . راجع : عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 111 ، ضمن ح 1 ؛ وعلل الشرائع ، ص 264 ، ضمن ح 8 الوافي ، ج 9 ، ص 1497 ، ح 8631 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 49 ، ح 8687 .