عباس الإسماعيلي اليزدي

493

ينابيع الحكمة

من الفريضة . « 1 » [ 6246 ] 4 - عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، وسئل ما بال الزاني لا تسمّيه كافرا وتارك الصلاة قد تسمّيه كافرا وما الحجّة في ذلك ؟ قال : لأنّ الزاني وما أشبهه إنّما يعمل ذلك لمكان الشهوة لأنّها تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها إلّا استخفافا بها ، وذلك لأنّك لا تجد الزاني الذي يأتي المرأة إلّا وهو مستلذّ لإتيانه إيّاها قاصدا إليها ، وكلّ من ترك الصلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذّة ، فإذا انتفت اللذّة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر . . . « 2 » [ 6247 ] 5 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله : لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كلّ يوم منه خمس مرّات ، أكان يبقى في جسده من الدرن شيء ؟ قلنا : لا ، قال : فإنّ مثل الصلاة كمثل النهر الجاري ، كلّما صلّى صلاة كفّرت ما بينهما من الذنوب . « 3 » أقول : في غوالي اللئالي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله قال : إذا كان وقت كلّ فريضة نادى ملك من تحت بطنان العرش ؛ أيّها الناس ، قوموا إلى نيرانكم التي أو قدتموها على ظهوركم ، فاطفئوها بصلاتكم . ( الكشكول للشيخ البهائي رحمه اللّه ج 3 ص 390 ) بيان : « الدرن » : أي الوسخ . [ 6248 ] 6 - عن أبي بصير المرادي قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : صلاة الوسطى صلاة الظهر وهي أوّل صلاة أنزل اللّه على نبيّه صلّى اللّه عليه واله . « 4 »

--> ( 1 ) - العلل ج 2 ص 329 ح 4 ( 2 ) - العلل ج 2 ص 339 ب 37 ( 3 ) - الوسائل ج 4 ص 12 ب 2 من أعداد الفرائض ح 3 ( 4 ) - الوسائل ج 4 ص 22 ب 5 ح 2