الشيخ محمد حسن الرمزي الطبسي
258
تفصيل الحقوق ( شرح روائي على رسالة الحقوق للامام السجاد ع )
6 / 2 - الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إن المشورة لا تكون إلّا بحدودها الأربعة ، فمن عرفها بحدودها وإلا كانت مضرّتها على المستشير أكثر من منفعتها ، فأوّلها وأن يكون الّذى تشاوره عاقلا ، والثانية أن يكون حرا متديّنا ، والثالثة أن يكون صديقا مواخيا ، والرّابعة أن تطلعه على سرّك فيكون علمه به كعلمك ثمّ يسرّ ذلك ويكتمه ، فانّه إذا كان عاقلا إنتفعت بمشورته ، وإذا كان حرّا متديّنا أجهد نفسه في النّصيحة لك ، وإذا كان صديقا مواخيا كتم سرّك إذا اطلعته عليه ، وإذا أطلعته على سرّك فكان علمه كعملك تمّت المشورة وكملت النصيحة . « 1 » 3 - كراهة مشاورة النّساء 1 / 3 - جعفر بن محمد عن آبائه في وصيّة النّبى صلّى اللّه عليه وآله لعلىّ عليه السّلام قال : يا علىّ ! ليس على النّساء جمعة إلى أن قال : ولا تولى القضاء ولا تستشار ، يا علي سوء الخلق شوم ، وطاعة المرأة ندامة ، يا علىّ إن كان الشؤم في شئ ففي لسان المرأة . « 2 » 2 / 3 - وقال في وصيّته لابنه الحسن عليه السّلام ايّاك ومشاورة النّساء فانّ رأيهنّ إلى أفن وعزمهنّ إلى وهن ، فاكفف عليهنّ من أبصارهنّ بحجابك إياهنّ فانّ شدّة الحجاب أبقى عليهنّ ، وليس خروجهنّ بأشدّ من إدخالك من لا يوثق به عليهنّ ، وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل . ولا تملّك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها ، فان المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ، ولا تعدّ بكرامتها نفسها ، ولا تطمعها أن تشفع لغيرها ، وايّاك والتغاير في غير موضع غيرة ، فانّ ذلك يدعوا الصحيحة إلى السّقم والبرئية إلى الرّيب . « 3 » 3 / 3 - ابن فضال ، عن الصّادق عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام عن النّبى صلّى اللّه عليه وآله قال : شاوروا النّساء وخالفوهنّ فانّ خلافهنّ بركة . « 4 »
--> ( 1 ) - بحار الأنوار 91 / 253 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 / 429 . ( 3 ) - بحار الأنوار 103 / 252 . ( 4 ) - بحار الأنوار 103 / 262 .