الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
244
معجم المحاسن والمساوئ
2683 وطئ دبر المرأة 1 - من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 299 : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « محاش نساء امّتي على رجال امّتي حرام » . اللغة : المحاش جمع المحشة وهي الدبر . 2 - الكافي ج 5 ص 540 : الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن إتيان النساء في أعجازهنّ ، فقال : « هي لعبتك لا تؤذها » . 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم قال : سمعت صفوان بن يحيى يقول : قلت للرضا عليه السّلام : إنّ رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك ، قال : « وما هي ؟ » قلت : الرّجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال : « ذلك له » ، قال : قلت له : فأنت تفعل ؟ قال : « إنّا لا نفعل ذلك » . 2684 وطئ البهيمة قال اللّه تعالى : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ . المؤمنون : 7 قال في الجواهر ج 41 ص 638 : التعزير ( أي لواطي البهيمة إن كان بالغا عاقلا مختارا ) بمعنى العقوبة على الفاعل المستحق فلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى بل يمكن تحصيل الإجماع عليه