الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
10
معجم المحاسن والمساوئ
فليرجع المظلوم في الهجران للصلح مع الظالم : 1 - أصول الكافي ج 2 ص 344 : الحسين بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد ، عن القاسم بن الربيع ، وعدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، رفعه ، قال في وصيّة المفضّل : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « لا يفترق رجلان على الهجران إلّا استوجب أحدهما البراءة واللّعنة وربّما استحقّ ذلك كلاهما » فقال له معتّب : جعلني اللّه فداك هذا الظالم فما بال المظلوم ؟ قال : « لأنّه لا يدعو أخاه إلى صلته ولا يتغامس له عن كلامه ، سمعت أبي يقول : إذا تنازع اثنان فعازّ أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتّى يقول لصاحبه : أي أخي أنا الظّالم ، حتّى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه ، فإنّ اللّه تبارك وتعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 8 ص 584 . ورواه في « تحف العقول » ص 514 . ونقله عنه في « البحار » ج 75 ص 380 وفي « المستدرك » ج 75 ص 380 . ورواه في « مجموعة ورّام » ج 2 ص 207 و 208 . ورواه في « المشكاة » ص 209 . ورواه في « إرشاد القلوب » ص 178 . 2 - الخصال ص 183 : حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيّ رضى اللّه عنه قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد بن حمران ، عن أبيه ، عن أبي جعفر الباقر عليهما السّلام أنّه قال : « ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث إلّا وبرئت منهما في الثالثة » فقيل له : يا ابن رسول اللّه هذا حال الظالم فما بال المظلوم ؟ فقال عليه السّلام : « ما بال المظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول : أنا الظالم حتّى يصطلحا » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 8 ص 586 .