الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
433
معجم المحاسن والمساوئ
قال في الشرايع : والأجنبيّتان إذا وجدتا في إزار مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ . 2 - روى في « الكافي » ج 7 ص 202 : عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلّا أن يكون بينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن وجدتا بعد النهي جلّدت كلّ واحدة منهما حدّا حدّا ، فان وجدتا أيضا في لحاف واحد جلّدتا ، فإن وجدتا الثالثة قتلتا » . ورواه في « المحاسن » ص 114 عن عليّ بن عبد اللّه ، عن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن بعض الصادقين بعينه متنا . ورواه في « عقاب الأعمال » ص 318 عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة . 3 - الكافي ج 7 ص 182 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال في آخر الحديث : « المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلّدت كلّ واحدة منهما مأة جلدة » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 14 ص 264 . 2567 النهب ( أي أخذ مال مسلم قهرا ) 1 - قرب الإسناد ص 50 : الحسن بن طريف عن ابن علوان ، عن جعفر بن محمّد قال : « حدّثني زيد بن