الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

402

معجم المحاسن والمساوئ

من نكح بهيمة » . ورواه في « معاني الأخبار » ص 402 عن الحسن بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريّ ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن إبراهيم النوفليّ ، عن الحسين بن المختار بإسناده رفعه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بعينه متنا . 2 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 257 : في وصية النبيّ صلّى اللّه عليه وآله إلى عليّ عليه السّلام : « يا عليّ كفر باللّه العظيم من هذه الامّة عشرة : القتّات ، والساحر ، والديّوث ، وناكح المرأة حراما في دبرها ، وناكح البهيمة ، ومن نكح ذات محرم ، والساعي في الفتنة ، وبائع السلاح من أهل الحرب ، ومانع الزكاة ، ومن وجد سعة فمات ولم يحجّ - إلى أن قال - : يا عليّ تسعة أشياء تورث النسيان : أكل التفّاح الحامض ، وأكل الكزبرة ، والجبن ، وسؤر الفار ، وقراءة كتابة القبور ، والمشي بين امرأتين ، وطرح القملة ، والحجامة في النقرة ، والبول في الماء الراكد » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 11 ص 272 . ورواه في « المواعظ للصدوق » ص 11 . 3 - علل الشرايع ص 487 والخصال ص 493 : روى بسنده عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عن جدّه عليه السّلام - في حديث - قال : « . . . وأمّا الفيل : فكان رجلا ينكح البهائم ، فمسخه اللّه فيلا . . . » . 2557 النكد ( قلّة الخير ) 1 - الخصال ج 1 ص 325 : حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار رضى اللّه عنه قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان ، عن