الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
396
معجم المحاسن والمساوئ
2550 نقض اليمين والقسم قال اللّه تعالى : وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ . المائدة : 89 وقال تعالى : وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها . النحل : 91 وقال تعالى : وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ . المائدة : 89 وقال تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ . آل عمران : 77 لو اقسم باسم اللّه سبحانه تعالى لفعل أو ترك ثمّ خالفه يوجب الكفارة . وهي إطعام عشرة مساكين أو اكسائهم ، ولو عجز عن ذلك لصام ثلاثة أيّام . للقسم شروط : الأوّل : أن يكون المقسم بالغا عاقلا وأن يكون بالقصد والاختيار ولو كان متعلّقا بماله يشترط أن لا يكون سفيها ، فلا يصّح قسم الطفل والمجنون والسفيه والسكران ، وكذا لو اقسم عند كونه مغضبا واقسم بدون القصد . الثاني : ان لا يكون العمل المقسم بفعله حراما ولا مكروها شرعا وأن لا يكون العمل المقسم بتركه واجبا أو مستحبا شرعا ، ولو كان الفعل أو الترك المقسم بفعله أو تركه مباحا سوىّ الطرفين شرعا يشترط في صحّة القسم به أن لا يكون فعله راجحا على تركه أو تركه راجحا على فعله عند الناس . الثالث : أن يكون المقسم به من أسماء اللّه الخاصة به بحيث لا يطلق على غير ذات اللّه سبحانه وتعالى كالخالق والرّازق ، كذلك ما كان من الأسماء ، يطلق على اللّه سبحانه وتعالى ويطلق على غيره أيضا لكنّه يطلق على اللّه كثيرا يتبادر منه