الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

345

معجم المحاسن والمساوئ

والمستوشرة ، والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة » . قال عليّ بن غراب : النامصة الّتي تنتف الشعر من الوجه ، والمنتمصة الّتي يفعل ذلك بها ، والواشرة الّتي تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحدّدها ، والمستوشرة الّتي يفعل ذلك بها ، والواصلة الّتي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، والمستوصلة الّتي يفعل ذلك بها ، والواشمة الّتي تشم وشما في يد المرأة أو في شيء من بدنها وهو أن تغرز يديها أو ظهر كفّها أو شيئا من بدنها بإبرة حتّى تؤثّر فيه ثمّ تحشوه بالكحل أو بالنورة فيخضرّ ، والمستوشمة الّتي يفعل ذلك بها . 6 - وسائل الشيعة ج 14 ص 154 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لمّا فتح رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مكّة بايع الرجال ، ثمّ جاءه النساء يبايعنه فأنزل اللّه عزّ وجلّ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ . . . وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ . . . الآية فقالت امّ حكيم : ما ذلك المعروف الذي أمرنا اللّه أن لا يعصينك فيه ؟ قال : لا تلطمنّ خدّا ، ولا تخمشنّ وجها ، ولا تنتفنّ شعرا ، ولا تشقّقنّ جيبا ، ولا تسوّدنّ ثوبا ، فبايعهنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على هذا . . . » الحديث . 2517 النجش وقد وقع الاختلاف في معناه بين أهل اللغة والقدر المسلّم منه أن يزيد الرجل ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته ولا خلاف بين الشيعة والسنّة في حرمته ويدل عليها روايات : 1 - الكافي ج 5 ص 559 : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن