الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

305

معجم المحاسن والمساوئ

عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق » . 2 - الكافي ج 5 ص 99 : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفّار الجازي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل مات وعليه دين قال : « إن كان اتي على يديه من غير فساد لم يؤاخذه اللّه [ عليه ] إذا علم بنيّته [ الأداء ] إلّا من كان لا يريد أن يؤدّي عن أمانته فهو بمنزلة السارق ، وكذلك الزكاة أيضا ، وكذلك من استحلّ أن يذهب بمهور النساء » . ورواه في « التهذيب » ج 6 ص 191 عن الكليني عن محمّد بن يحيى بعينه سندا ومتنا . 3 - من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 112 : وروى أبو خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « أيّما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيّته ألا يؤديه فذلك اللصّ العادي » . 4 - وروي عن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلّغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتّى يأتيه اللّه عزّ وجلّ بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدّة المكاسب أو يقبل الصدقة ؟ فقال : « يقضي بما عنده دينه ولا تأكل أموال الناس إلّا وعنده ما يؤدّي إليهم إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ » . 5 - الكافي ج 5 ص 95 : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران ، عن الحسن بن عليّ بن رباط قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « من كان عليه دين فينوي قضاءه كان معه من اللّه عزّ وجلّ حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته فإن قصرت نيّته عن الأداء قصّرا عنه من المعونة بقدر ما قصّر من نيّته » .