الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
297
معجم المحاسن والمساوئ
منكرا فليغيّره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » . هذه رواية مسلم . 19 - علل الشرايع ص 522 : عن أبيه ، عن عبد اللّه بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إنّ اللّه لا يعذّب العامّة بذنب الخاصّة إذا عملت الخاصّة بالمنكر سرّا من غير أن تعلم العامّة ، فإذا عملت الخاصّة بالمنكر جهارا فلم تغيّر ذلك العامّة استوجب الفريقان العقوبة من اللّه عزّ وجلّ » . ورواه في « عقاب الأعمال » ص 311 عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم بعينه إلّا أنه زاد : « وقال لا يحضرّن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدوانا ولا مقتولا ولا مظلوما إذا لم ينصره لأنّ نصرة على المؤمن فريضة واجبة إذا هو حضره ، والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجة الظاهرة ، قال : ولمّا جعل التفضّل في بني إسرائيل جعل الرجل منهم يرى أخاه على الذنب فينهاه فلا ينتهي فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه حتّى ضرب اللّه عزّ وجلّ قلوب بعضهم ببعض ، ونزل فيهم القرآن حيث يقول عزّ وجلّ : لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ * كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ . . . » . ورواه في « قرب الإسناد » ص 26 - 27 عن هارون بن مسلم بعينه إلى قوله : « الحجّة الظاهرة » . ونقله عنها في « الوسائل » ج 11 ص 407 و 408 . 20 - أعلام الدين ص 333 : عن أبي الدّرداء قال : خطبنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يوم جمعة فقال : « أيّها الناس توبوا إلى اللّه قبل أن تموتوا ، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشتغلوا ، وأصلحوا