الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
29
معجم المحاسن والمساوئ
بها شرك ، وتقلابها كبيرة موبقة ، والسّلام على اللاهي بها كفر ، ومقلبها كالناظر إلى فرج امّه ، واللاعب بالنرد كمثل الّذي يأكل لحم الخنزير ، ومثل الّذي يعلب بها - من غير قمار - مثل الّذي يضع يده في الدم ولحم الخنزير ، ومثل الّذي يلعب في شيء من هذه الأشياء كمثل الّذي مصر على الفرج الحرام . واتق اللعب بالخواتيم والأربعة عشر وكلّ قمار - حتّى لعب الصبيان بالجوز واللوز والكعاب - وإياك والضربة بالصولجان ، فإن الشيطان يركض معك ، والملائكة تنفر عنك ، ومن عثر دابته فمات دخل النار » . ونقله عنه في « البحار » ج 76 ص 233 . 18 - مكارم الأخلاق ص 425 : روى عن الصادق عليه السّلام : « إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة - وهي العود - والطنبور » . 19 - تفسير القمّي ج 1 ص 181 : في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ أمّا الخمر فكلّ مسكر من الشراب خمر إذا أخمر فهو حرام - إلى أن قال : - وأما الميسر فالنرد والشطرنج وكلّ قمار ميسر ، وأما الأنصاب فالأوثان الّتي كانوا يعبدونها المشركون ، وأمّا الأزلام فالأقداح الّتي كانت تستقسم بها مشركوا العرب في الجاهليّة ، كلّ هذا بيعه وشراه والانتفاع بشيء من هذا حرام من اللّه محرم ، وهو رجس من عمل الشيطان ، فقرن اللّه الخمر والميسر مع الأوثان » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 12 ص 239 . 20 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 4 : روى بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن