الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
27
معجم المحاسن والمساوئ
ونقله عنه في « الوسائل » ج 12 ص 240 . 11 - تفسير العيّاشي ج 1 ص 106 : الحسين ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن محمّد بن عليّ بن جعفر بن محمّد عن أبيه ، عن أخيه موسى ، عن أبيه جعفر عليه السّلام قال : « النرد والشطرنج من الميسر » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 12 ص 244 . 12 - معاني الأخبار ص 224 : أبي رحمه اللّه قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشاميّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن النرد والشطرنج ، قال : « لا تقربهما » قلت : فالغناء ؟ قال : « لا خير فيه لا تفعلوا » قلت : فالنبيذ ؟ قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن كلّ مسكر وكلّ مسكر حرام » قلت : فالظروف الّتي يصنع فيها ؟ قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن الدبّاء والمزفّت والحنتم والنقير » قلت : وما ذاك ؟ قال : « الدبّاء : القرع ، والمزفّت : الدنان والحنتم : جرار الأردن - ويقال : إنّها الجرار الخضر - والنقير : خشب كان أهل الجاهليّة ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيها » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 12 ص 239 . 13 - تفسير العيّاشي ج 1 ص 105 : حمدويه ، عن محمّد بن عيسى قال : سمعته يقول : كتب إليه إبراهيم بن عنبسة يعني إلى عليّ بن محمّد عليه السّلام ان رأى سيّدي ومولاي أن يخبرني عن قول اللّه يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ الآية ، فما الميسر جعلت فداك ؟ فكتب كلّ ما قومر به فهو الميسر وكلّ مسكر حرام . ونقله عنه في « الوسائل » ج 12 ص 243 . 14 - وسائل الشيعة ج 12 ص 243 : وفي المقنع قال : اتّق النرد فإنّ الصّادق عليه السّلام نهى عن ذلك .