الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

25

معجم المحاسن والمساوئ

بديهيات الدين ، ويمكن استفادته من موثّقة سماعة عن الرجل يكون قائما في صلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعه . . . قلت : فيكون في صلاة الفريضة فتفلت عليه دابّته فيخاف أن تذهب فقال عليه السّلام : « لا بأس » فإنّ الظاهر من قوله عليه السّلام « لا بأس » وجود البأس عند عدم الحاجة إلى القطع . توضيحه : أنّ الظاهر من السؤال أنه كان في ارتكاز السائل عدم جواز قطع الصلاة . فتقرير الإمام على ذلك بعدم الباس في مورد السؤال وهو خصوص صورة الحاجة لا يخلو من دلالة عليه . 2149 قطع من واصل الأئمّة عليهم السّلام 1 - وسائل الشيعة ج 11 ص 507 : في كتاب صفات الشيعة : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضال قال سمعت الرضا عليه السّلام يقول : « من واصل لنا قاطعا ، أو قطع لنا واصلا ، أو مدح لنا غائبا ، أو أكرم لنا مخالفا ، فليس منّا ولسنا منه » . 2150 قطع الخبز بالسّكين إذا كان للخبز ادام 1 - الكافي ج 6 ص 304 : أحمد بن محمّد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن جمهور ، عن إدريس بن يوسف ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا تقطعوا الخبز بالسكّين ، ولكن اكسروه باليد وليكسر لكم ، خالفوا العجم » . ورواه في « المحاسن » ص 589 ، عن البرقي ، عن أبي يوسف ، عن محمّد بن جمهور ، بعينه سندا ومتنا .