الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
238
معجم المحاسن والمساوئ
14 - « قليل يكفي خير من كثير يطغي » . 15 - « قليل ينجي خير من كثير يردي » . 16 - « يسير يكفي خير من كثير يطغي » . 17 - « يسير الدنيا خير من كثيرها ، وبلغتها أجدر من هلكتها » . 2257 الكفّارات وهي على أربعة أقسام ، مرتبة ومخيرة ، وما اجتمع فيه الأمران ، وكفّارة الجمع . أمّا المرتبة فهي ثلاث ، كفّارة الظهار ، وكفّارة قتل الخطأ ، يجب فيهما العتق ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستّين مسكينا ، وكفّارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وهي إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام ، والأحوط كونها متتابعات ، ووجه الاحتياط ذكره في كلام بعض الفقهاء كالمحقّق في الشرايع ولا دليل عليه من النصوص . وأمّا المخيّرة فهي كفّارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة لها ، وكفّارة حنث النذر والأظهر أنّ كفّاره حنث النذر هي كفّارة حنث اليمين وكفّارة حنث العهد ، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ، وهي العتق أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستّين مسكينا مخيّرا بينها على الأظهر . وما اجتمع فيه الأمران كفّارة حنث اليمين ، وكفّارة نتف المرأة وخدش وجهها في المصاب ، وشقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته ، فيجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا بينها ، فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيّام . وأمّا كفّارة الجمع فهي كفّارة قتل المؤمن عمدا وظلما ، وكفّارة الافطار في