الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
508
معجم المحاسن والمساوئ
عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام : « أنّه نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب » قال : « وإنّما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب » . ونقله عنه في « البحار » ج 73 ص 86 . 2138 القضاء بغير الحقّ 1 - الكافي ج 7 ص 407 و 408 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة ، عن صباح الأزرق ، عن حكم الحنّاط ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام ؛ وحكم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قالا : « من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللّه عزّ وجلّ ممّن له سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل اللّه عزّ وجلّ على محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم » . 2 - الكافي ج 7 ص 408 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللّه عزّ وجلّ فهو كافر باللّه العظيم » . 3 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد اللّه بن كثير ، عن عبد اللّه بن مسكان رفعه قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من حكم في درهمين بحكم جور ثمّ جبر عليه كان من أهل هذه الآية وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ » فقلت : وكيف يجبر عليه ؟ فقال : « يكون له سوط وسجن فيحكم عليه ، فإذا رضي بحكومته وإلّا ضربه بسوطه وحبسه في سجنه » . 4 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد اللّه