الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

491

معجم المحاسن والمساوئ

2 - روضة الواعظين ج 2 ص 469 : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ثلاث من كنّ فيه أو واحدة منها كان في ظلّ عرش اللّه عزّ وجلّ يوم لا ظلّ إلّا ظلّه : رجل أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم لها ، ورجل لم يقدّم رجلا ويؤخّر أخرى حتّى يعلم أنّ ذلك للّه فيه رضى أو سخط ، ورجل لم يعب أخاه المسلم بظهر الغيب حتّى ينفي ذلك العيب عن نفسه ، فإنّه لا ينفي منها عيبا إلّا بدا له عيب وكفى بالمرء شغلا بنفسه عن الناس » . 2130 القذف وهو الرمي بالزنا أو اللواط . قال في الجواهر : وحدّه قد اتّفق عليه الكتاب والسنّة والإجماع ، وهو ثمانون جلدة . والقذف بالزنا يكون بنسبة الزنا إلى أحد بدلالة المطابقة كقوله : أنت زنيت ، أو بدلالة الالتزام كقوله : أنت ولد الزنا وكقوله : لست لأبيك ، فإنّهما يستلزمان نسبة الزنا إلى امّه . والقذف باللواط يكون بنسبة اللواط إليه بقوله : أنت لطت مثلا ، أو بنسبة الملوطيّة إليه بقوله : أنت ليط بك مثلا . وكلّ واحد من نسبة الزنا أو اللواط يتحقّق به القذف بأيّ لفظ يدلّ عليها وبأيّ لغة كان . ثمّ إنّ القذف إنما يتحقّق إذا كان في مقام الإخبار عن الزنا ، أو اللواط ، وأما إذا كان في مقام الإنشاء ومجرّد الإهانة له من دون قصد الإخبار عن تحقّق الزنا أو اللواط كما هو الشايع في العرف في بعض الألفاظ ، فلا يراد منها إلّا مجرّد الإهانة من دون قصد المعنى الحقيقي الموضوع له لغة فلا يتحقق به القذف .