الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
459
معجم المحاسن والمساوئ
2105 تقبيل الرجل للجارية إذا بلغت سبع سنين وتقبيل المرأة للغلام إذا جاوز سبع سنين 1 - مكارم الأخلاق ص 223 : وعنه - أي الصادق - عليه السّلام قال : « إذا بلغت الجارية ست سنين فلا تقبّلها . والغلام لا تقبّله المرأة إذا جاوز سبع سنين » . 2 - مكارم الأخلاق ص 223 : وعنه - أي الصادق - عليه السّلام سأله أحمد بن النعمان فقال : عندي جويرية ليس بيني وبينها رحم ولهاست سنين ؟ قال : « فلا تضعها في حجرك ولا تقبّلها » . 3 - مشكاة الأنوار ص 202 : ( وعنه ) قال : « إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك ان تقبّلها » . 2106 القتّ وجمع المال كثيرا 1 - المواعظ للصدوق ص 11 : روى بسنده عن عليّ عليه السّلام عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حديثا وفيه : « يا عليّ كفر باللّه العظيم من هذه الامّة عشرة : القتّات ، والساحر ، والدّيّوث ، وناكح المرأة حراما في دبرها ، وناكح البهيمة ، ومن نكح ذات محرم ، والساعي في الفتنة ، وبايع السلاح من أهل الحرب ، ومانع الزكاة ، ومن وجد سعة فمات ولم يحجّ . » 2 - بحار الأنوار ج 7 ص 89 : في الحديث عن البراء بن عازب قال : كان معاذ بن جبل جالسا قريبا من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في منزل أبي أيّوب الأنصاريّ ، فقال معاذ : يا رسول اللّه أرأيت قول اللّه تعالى : يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً الآيات ؟ فقال : « يا معاذ