الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

436

معجم المحاسن والمساوئ

وقال تعالى : الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ . آل عمران : 17 1 - الكافي ج 3 ص 339 : وبهذا الإسناد ، عن يونس ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » . 2 - أمالي الصدوق ص 509 : حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضى اللّه عنه قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أبي ذرّ رحمه اللّه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف » . قال في « العروة الوثقى » ج 1 ص 544 : القنوت مستحبّ في جميع الفرائض اليوميّة ونوافلها بل جميع النوافل حتّى الشفع على الأقوى ، ويتأكد في الجهريّة من الفرائض خصوصا في الصبح والوتر والجمعة ؛ بل الأحوط عدم تركه في الجهريّة بل في مطلق الفرائض ، والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهريّة ضعيف ، يستحبّ التكبير قبل القنوت ، يستحبّ الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتية وسواء كان إماما أو منفردا بل أو مأموما . قال في « العروة الوثقى » ج 1 ص 546 : مسألة 11 : يستحبّ التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ، ثمّ رفعهما حيال الوجه وبسطهما ، جاعلا باطنهما نحو السماء ، وظاهرهما نحو الأرض ، وأن يكونا منضمتين مضمومتي الأصابع إلّا الإبهامين وأن يكون نظره إلى كفّيه ، ويكره أن يجاوز بهما الرأس ، وكذا يكره أن يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع .