الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

27

معجم المحاسن والمساوئ

ولها جارية نائحة ، إنّما معيشتها منها بعد اللّه ، قالت لي : اسأل أبا عبد اللّه عن كسبها ، إن يك حلالا وإلّا بعتها ، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « تشارط ؟ » قلت : واللّه ما أدري تشارط أم لا ، فقال لي : « قل لها : لا تشارط وتقبّل ما أعطيت » . ونقله عنه في « البحار » ج 76 ص 254 . المغنية التي تزفّ العرائس الّتي لا يدخل فيها الرجال قد ورد في بعض الأحاديث تجويزها : 1 - التهذيب ج 6 ص 357 : عنه عن الحكم الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المغنية التي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها » . 2 - التهذيب ج 6 ص 357 : الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « أجر المغنية التي تزفّ العرائس ليس به بأس ، ليست بالتي يدخل عليها الرجال » . 3 - عوالي اللئالي ج 1 ص 261 : وفي الحديث عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه نهى عن الغناء ، وعن شراء المغنيات ، وقال : « إنّ أجورهن من السحت » ولم يجوز الغناء ، إلّا في النياحة ، إذا لم تقل باطلا ، وفي حداء الزمل ، وفي الأعراس إذا لم يسمعها الرجال الأجانب ، ولم تغنّ بباطل . رواية تدلّ على تجويزها في الفطر والأضحى والفرح : 1 - قرب الإسناد ص 121 : عن عليّ ، عن أخيه قال : سألت عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى