الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

487

معجم المحاسن والمساوئ

ابن درّاج ؛ ومحمّد بن حمران جميعا ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : الرجل يغصب المرأة نفسها ؟ قال : « يقتل » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 18 ص 381 . 1946 الغضب النهي عن الغضب : 1 - أصول الكافي ج 2 ص 303 : وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في حديث قال : « سمعت أبي يقول : أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم رجل بدويّ فقال : إنّي أسكن البادية فعلّمني جوامع الكلم ، فقال : آمرك أن لا تغضب ، فأعاد عليه الأعرابي المسألة ثلاث مرّات حتّى رجع الرجل إلى نفسه ، فقال : لا أسأل عن شيء بعد هذا ما أمرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلّا بالخير ، قال : وكان أبي يقول : أيّ شيء أشدّ من الغضب ، إنّ الرجل ليغضب فيقتل النفس الّتي حرّم اللّه ، ويقذف المحصنة » . 2 - كتاب الزهد ص 26 - 27 : عن فضالة بن أيّوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « جاء أعرابي إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : يا رسول اللّه علّمني شيئا واحدا فإنّي رجل أسافر فأكون في البادية قال : لا تغضب ، فاستيسرها الأعرابيّ فرجع إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : يا رسول اللّه علّمني شيئا واحدا فإنّي أسافر فأكون في البادية ، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا تغضب ، فاستيسرها الأعرابي فرجع فأعاد السّؤال ، فأجابه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فرجع إلى نفسه وقال : لا أسأل عن شيء بعد هذا ، انّي وجدته قد نصحني وحذّرني لئلّا أفتري حين أغضب ولئلّا أقتل حين أغضب » .