الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
437
معجم المحاسن والمساوئ
وأمّا التي كانت تقرض لحمها بالمقاريض ، فإنّها كانت تعرض نفسها على الرجال . وأمّا التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي تأكل أمعائها ، فإنّها كانت قوّادة . وأمّا التي كان رأسها رأس الخنزير وبدنها بدن الحمار ، فإنّها كانت نمّامة كذّابة . وأمّا التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها ، فإنّها كانت قينة نوّاحة حاسدة ، ثمّ قال عليه السّلام : ويل لامرأة أغضبت زوجها وطوبى لامرأة رضى عنها زوجها » . 1916 تغطية القبر بالثوب عند دفن المرأة 1 - التهذيب ج 1 ص 426 : بإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن محمّد بن يوسف بن إبراهيم ، عن محمود بن ميمون ، عن جعفر بن سويد ، عن جعفر بن كلاب قال : سمعت جعفر بن محمّد يقول : « يغشى قبر المرأة بالثّوب ولا يغشى قبر الرجل ، وقد مدّ على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم شاهد فلم ينكر ذلك » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 2 ص 875 . 1917 تغطية الآنية 1 - المحاسن ص 584 : عن محمّد بن عليّ ، عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تدعوا آنيتكم بغير غطاء ، فانّ الشيطان إذا لم تغطّ الآنية بزق فيها وأخذ ممّا فيها ما شاء » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 16 ص 615 .