الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

426

معجم المحاسن والمساوئ

وبعده مطلق السرير وبعده المكان العالي مثل الدكّة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه . « الثاني » : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار بل هو أحوط . « الثالث » : أن ينزع قميصه من طرف رجليه ، وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساترا لعورته . « الرابع » : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة . والأولى الأوّل . « الخامس » : أن يحفر حفيرة لغسالته . « السادس » : أن يكون عاريا مستور العورة . « السابع » : ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها . « الثامن » : تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسّر وإلّا تركت بحالها . « التاسع » : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاث مرّات ، والأولى أن يكون في الأوّل بماء السدر ، وفي الثاني بماء الكافور ، وفي الثالث بالقراح . « العاشر » : غسل رأسه برغوة السدر أو الخطميّ مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه . « الحادي عشر » : غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرّات قبل التغسيل ، والأولى أن يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه . « الثاني عشر » : مسح بطنه برفق في الغسلين الاوّلين إلّا إذا كانت امرأة حاملا مات ولدها في بطنها . « الثالث عشر » : أن يبدأ في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه . « الرابع عشر » : أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن . « الخامس عشر » : غسل الغاسل يديه إلى المرفقين ، بل إلى المنكبين ثلاث مرّات في كلّ من الأغسال الثلاثة . « السادس عشر » : أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار إلّا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فكيتفي بصبّ الماء عليه . « السابع عشر » : أن يكون ماء غسله ستّ قرب . « الثامن عشر » : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه . « التاسع عشر » : أن يوضّأ قبل كلّ من الغسلين الأوّلين وضوء الصلاة ، مضافا إلى غسل يديه إلى نصف الذراع . « العشرون » : أن يغسل كلّ عضو من الأعضاء