الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

417

معجم المحاسن والمساوئ

إلى أزيد من ستّين ، وبعضهم إلى سبع وثمانين ، وبعضهم إلى مائة ، وهي أقسام : زمانيّة ، ومكانيّة ، وفعليّة : إمّا للفعل الّذي يريد أن يفعل ، أو للفعل الّذي فعله ، والمكانيّة أيضا في الحقيقة فعليّة ، لأنّها إمّا للدخول في مكان ، أو للكون فيه . أمّا الزمانيّة فهي أربعة عشر . وأمّا المكانيّة فهي الغسل لدخول حرم مكّة ، ولدخول مكّة ، ولدخول مسجد الحرام ، ودخول الكعبة ، وفي المدينة لدخول حرم المدينة ولدخول المدينة ولدخول مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة للأئمّة عليهم السّلام . وأمّا ما يكون مستحبا لأجل الفعل الّذي يريد أن يفعله فهي « خمسة وعشرون » . وامّا ما يكون مستحبّا لأجل الفعل الّذي فعله فهي « ثمانية » . ذكرها كلّها في « العروة الوثقى » ج 1 ص 334 - 345 ولعلّ من تتّبع في كتب الفقه والحديث يجد أكثر من ذلك . 1 - التهذيب ج 1 ص 114 : أخبرني الشيخ أيده اللّه عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السّلام قال : « الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة ، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء ، وفيها رفع عيسى بن مريم عليه السّلام ، وقبض موسى عليه السّلام ، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ، ويومي العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسّلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاغتسل » .