الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
295
معجم المحاسن والمساوئ
عزّ وجلّ ، وقذف المحصنة ، واليمين الفاجرة ، وشهادة الزور . وثلاث في البطن ، أكل مال الربا ، وشرب الخمر ، وأكل مال اليتيم . وواحدة في الرجل ، وهي الفرار من الزحف . وواحدة في الفرج ، وهي الزنا وواحدة في اليدين ، وهي قتل النفس . وواحدة في جميع البدن وهي عقوق الوالدين » . ونقله عنه في « المستدرك » ج 2 ص 317 . ونقله في « التعليقة » عن : « الحاكم في المستدرك » على الصحيحين ج 4 ( كتاب التوبة والإنابة ) . المرتبة السادسة : كلّ ما أوعد اللّه عليه النار 1 - من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 373 : روى أحمد بن النضر ، عن عباد ، عن كثير النوا قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الكبائر فقال : « كلّ ما أوعد اللّه عليه النار » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 11 ص 258 . ورواه في « عقاب الأعمال » ص 277 عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن عليّ ابن إسماعيل ، عن أحمد بن النضر بعينه سندا ومتنا . ورواه في « تفسير العيّاشي » ج 1 ص 239 عن كثير النوا . ونقله عنه في « المستدرك » ج 1 ص 316 . 2 - مسائل عليّ بن جعفر ص 149 : وسألته عن الكبائر الّتي قال اللّه عزّ وجلّ : إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ ؟ قال : « الّتي أوجب اللّه عليها النار » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 11 ص 258 . 3 - من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 367 و 368 : وروى عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الرضا عليه السّلام