الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
98
معجم المحاسن والمساوئ
من دخل دار قوم ليلا فقتلوه فدمه هدر ، أو اطّلع ففقؤوا عينه » قال : « كان النبي يغار » . كتب أهل السنّة : 7 - جامع الأصول ( جامع الصحاح الستّ لهم ) ج 7 ص 377 : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « من اطّلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حلّ لهم أن يفقؤوا عينه » . وفي أخرى : أنه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول : « نحن الآخرون السابقون » وقال : « لو اطّلع في بيتك أحد لم تأذن له ، فحذفته بحصاة فقأت عينه ما كان عليك من جناح » . أخرجه البخاري ومسلم . وفي رواية أبي داود : « بغير إذنهم ، فقؤوا عينه : فقد هدرت عينه » . وفي رواية النسائي : « أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « من اطّلع في بيت قوم بغير إذنهم ، ففقؤوا عينه فلا دية له ولا قصاص » . وفي أخرى له قال : « لو أنّ امرءا اطّلع عليك بغير إذن ، فحذفته ففقأت عينه ما كان عليك حرج » . وقال مرّة أخرى : « جناح » . 8 - ( ت - أبو ذر الغفاري رضى اللّه عنه ) قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من كشف سترا فأدخل عينه في البيت قبل أن يؤذن له ، فرأى عورة أهله ، فقد أتى حدّا لا يحلّ له أن يأتيه ، ولو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقأ عينه ، ما غيّرت عليه . وإن مرّ على باب لا ستر عليه غير مغلق ، فنظر فلا خطيئة عليه . إنما الخطيئة على أهل البيت » . أخرجه الترمذي . تنبيه : قال العلّامة في « القواعد » ج 2 ص 273 : ومن اطّلع على قوم فلهم زجره ، فإن امتنع من الكفّ عنهم فرموه بحصاة أو