الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
96
معجم المحاسن والمساوئ
ونقله عنه في « المستدرك » ج 2 ص 319 . المتطلّع على دار لو رموه ففقؤوا عينيه لا دية له : 1 - الكافي ج 7 ص 290 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « أيّما رجل قتله الحدّ في القصاص فلا دية له » وقال : « أيّما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه » وقال : « أيّما رجل اطّلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه ففقؤوا عينيه أو جرحوه فلا دية له » وقال : « من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له » . ورواه في « التهذيب » ج 10 ص 206 ، بإسناده عن علي بن إبراهيم . ونقله عنهما في « الوسائل » ج 19 ص 50 . ورواه في « المشكاة » ص 237 . 2 - الاختصاص ص 259 : عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « من اطّلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال » . ونقله عنه في « البحار » ج 76 ص 279 . 3 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 76 : وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « عورة المؤمن على المؤمن حرام » وقال : « من اطّلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال ، ومن دمر على مؤمن في منزله بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ، ومن جحد نبيا مرسلا نبوّته وكذّبه فدمه مباح » قال : فقلت له : أرأيت من جحد الإمام منكم ما حاله ؟ فقال : من جحد إماما برئ من اللّه وبرئ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الإسلام ، لأنّ