الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

8

معجم المحاسن والمساوئ

ونقله عنه في « المستدرك » ج 1 ص 265 . 2 - الكافي ج 3 ص 363 : وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث ) قال : « يا أبا محمّد إنّ العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها وأقلّ وأكثر على قدر سهوه فيها ، لكنّه يتمّ له من النوافل » قال : فقال له أبو بصير : ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حالة فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « أجل ، لا » . ورواه في « التهذيب » ج 2 ص 342 . ونقله عنهما في « الوسائل » ج 3 ص 52 . 3 - الكافي ج 3 ص 268 : عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « كلّ سهو في الصلاة يطرح منها ، غير أنّ اللّه يتمّ بالنوافل » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 3 ص 53 . 4 - الكافي ج 3 ص 362 : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ عمّار الساباطي روى عنك رواية قال : « وما هي ؟ » قلت : روى أنّ السنّة فريضة ، فقال : « أين يذهب أين يذهب ؟ ! ليس هكذا حدّثته ، إنّما قلت له : من صلّى فأقبل على صلاته لم يحدث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل اللّه عليه ما أقبل عليها فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها ، وإنما أمرنا بالسنّة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 3 ص 51 .