الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

424

معجم المحاسن والمساوئ

القدّاح ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في هدم القبور وكسر الصور » . ورواه في « المحاسن » ص 614 عن جعفر بن محمّد بعينه سندا ومتنا . ونقله عنه في « البحار » ج 76 ص 286 . 2 - الكافي ج 6 ص 528 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلّا محوتها ، ولا قبرا إلّا سوّيته ، ولا كلبا إلّا قتلته » . ورواه في « المحاسن » ص 613 ، عن النوفلي ، عن السكوني . ونقله عنه في « البحار » ج 76 ص 286 . حكم النقش مع عدم التجسّم : إنّ ما يمكن التمسّك بإطلاقه على شمول الحكم على النقش المرتسم على القرطاس والجدار والثوب وغيرها وعدم اختصاص الحرمة بالصورة المجسّمة أربع روايات ، ثلاث منها مضمونها بعد تقيّد بعضها ببعض أنّ من صوّر صورة الحيوان يكلّف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وذلك لا يناسب إلّا المجسّمة لأنّها الّذي صنع كبدن الحيوان لكنّه ليس فيه الروح فيتكلّف يوم القيامة بنفخ الروح فيه . ويؤيّده أنّ المراد من صورة الحيوان هو صورة مجموع بدن الحيوان . أو بعضه الحامل للحياة وحده ، وأمّا بعضه غير الحامل للحياة وحده كاليد وحده أو الرجل وحده فليس تصويره حراما قطعا فحينئذ نقول إنّ بدن الحيوان يشتمل على سطوح ستة القدام والخلف واليمين واليسار والفوق والتحت . والصورة غير المجسّم ليست إلّا صورة أحد سطوح بدن وليس هذا السطح وحده حاملا للروح ، وأمّا الحامل للروح هو المشتمل على السطوح الستة وليس هو إلّا