الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
422
معجم المحاسن والمساوئ
ونقله عنه في « البحار » ج 2 ص 123 . 11 - المحاسن ص 619 : عنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ؟ فقال : « لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 12 ص 220 وفي « البحار » ج 76 ص 288 . ورواه في « مكارم الأخلاق » ص 132 . ونقله عنه في « البحار » ج 76 ص 324 . 12 - الكافي ج 6 ص 527 : روى عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز وجلّ : يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ فقال : « واللّه ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنّها الشجر وشبهه » . ورواه في « المحاسن » ص 618 ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، بعينه سندا ومتنا . ونقله عنهما في « الوسائل » ج 12 ص 219 . ونقله عن « المحاسن » في « البحار » ج 76 ص 287 . ورواه في « مكارم الأخلاق » ص 132 . 13 - مكارم الأخلاق ص 427 : روى عن الصادق عليه السّلام « أن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى أن ينقش [ صورة ] شيء من الحيوان على الخاتم » . 14 - المحاسن ص 619 : عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا بأس بتماثيل الشجر » .