الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

417

معجم المحاسن والمساوئ

ونقله عنه في « المستدرك » ج 1 ص 94 . 2 - فقه الرضا عليه السّلام ص 175 : قال عليه السّلام : « وإن كان الميت مصلوبا انزل من خشبته بعد ثلاثة أيّام ، وغسل ودفن ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيّام » . ونقله عنه في « المستدرك » ج 1 ص 94 . 3 - الأشعثيات ص 209 : وبهذا الإسناد عن عليّ بن الحسين ، عن أبيه « أنّ عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام قتل رجلا بالحيرة فصلبه ثلاثة أيّام ثمّ أنزله يوم الرابع فصلّى عليه ثمّ دفنه » . ونقله عنه في « المستدرك » ج 1 ص 94 . وعن الجواهر أنه لا خلاف بيننا في عدم جوازه . وفي الوسائل ج 2 ص 678 : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن العبّاس بن معروف اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن ميسّر ، عن هارون بن الجهم ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا تقرّوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتّى ينزل ويدفن » . 1564 التصامّ عن السائل ( أي اظهار كونه أصمّ لا يسمع ) 1 - عقاب الأعمال ص 300 : أبي رحمه اللّه قال : حدّثني سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن سليمان بن سماعة ، عن عمّه عاصم الكوفيّ ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إذا تصامّت امّتي عن سائلها ، ومشت بتبخترها حلف ربّي عزّ وجلّ بعزّته ، فقال : وعزّتي لاعذّبنّ بعضهم ببعض » .