الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
41
معجم المحاسن والمساوئ
غيرها برئ اللّه إليه من عهده ذلك ثمّ مشيّته إلى اللّه عزّ وجلّ إمّا أن يعذّبه وإمّا أن يغفر له » . 5 - عقاب الأعمال ص 274 : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الصلاة وكلّ بها ملك ليس له عمل غيرها ، فإذا فرغ منها قبضها ثمّ صعد بها ، فإن كانت ممّا تقبل قبلت ، وإن كانت ممّا لا تقبل قيل له : ردّها على عبدي ، فينزل بها حتّى يضرب بها وجهه ، ثمّ يقول : افّ لك لا يزال لك عمل يعنيني » . ورواه في « المحاسن » ص 82 عن أبيه عن صفوان مثله . ورواه في « الكافي » ج 3 ص 488 عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثله . ونقله عنها في « الوسائل » ج 3 ص 17 . 6 - الكافي ج 6 ص 400 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن العطّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا ينال شفاعتي من استخفّ بصلاته ولا يرد عليّ الحوض ، لا واللّه لا ينال شفاعتي من شرب المسكر ولا يرد عليّ الحوض لا واللّه » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 17 ص 261 . 7 - المحاسن ص 79 : وفي رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا ينال شفاعتي من استخفّ بصلاته ولا يرد عليّ الحوض لا واللّه » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 3 ص 17 . ورواه في « روضة الواعظين » ج 2 ص 319 .