الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

172

معجم المحاسن والمساوئ

( السادس ) : بيت المسكر . ( السابع ) : المطبخ وبيت النار . ( الثامن ) : دور المجوس إلّا إذا رشّها ثمّ صلّى فيها بعد الجفاف . ( التاسع ) : الأرض السبخة . ( العاشر ) : كلّ أرض نزل فيها عذاب أو خسف . ( الحادي عشر ) : أعطان الإبل وإن كنست ورشّت . ( الثاني عشر ) : مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم . ( الثالث عشر ) : على الثلج والجمد . ( الرابع عشر ) : قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة . ( الخامس عشر ) : مجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلا ، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ، ولا في محلّ الماء الواقف . ( السادس عشر ) : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضرّ بالمارّة وإلّا حرمت وبطلت . ( السابع عشر ) : في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج . ( الثامن عشر ) : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح من غير فرق بين المجسّم وغيره ولو كان ناقصا نقصا لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال وتزول الكراهة بالتغطية . ( التاسع عشر ) : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلا له . ( العشرون ) : مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف وترتفع بستره ، وكذا إذا كان قدّامه عذرة . ( الحادي والعشرون ) : إذا كان قدّامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل ، بل كلّ شيء شاغل . ( الثاني والعشرون ) : إذا كان قدّامه إنسان مواجه له . ( الثالث والعشرون ) : إذا كان مقابله باب مفتوح . ( الرابع والعشرون ) : المقابر . ( الخامس والعشرون ) : على القبر . ( السادس والعشرون ) : إذا كان القبر في قبلته ، وترتفع بالحائل . ( السابع والعشرون ) : بين القبرين من غير حائل ، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين ، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والآخر في جهة الخلف أو الأمام ، وترتفع أيضا ببعد عشرة أذرع من كلّ جهة فيها القبر . ( الثامن والعشرون ) : بيت فيه كلب غير كلب الصيد . ( التاسع والعشرون ) : بيت فيه جنب . ( الثلاثون ) : إذا كان قدّامه حديد من أسلحة أو غيرها . ( الواحد