الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

46

معجم المحاسن والمساوئ

الخمر فكأنما قادها إلى الزنا ، ومن زوّج ابنته مخالفا له على دينه فقد قطع رحمها ، ومن ائتمن شارب الخمر لم يكن له على اللّه تبارك وتعالى ضمان » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 17 ص 249 . ورواه في « جامع الأخبار » ص 151 إلى قوله : قادها إلى الزنا . 4 - تفسير القمي ج 1 ص 130 : قال عليّ بن إبراهيم : حدّثني أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : شارب الخمر لا تصدّقوه إذا حدّث ، ولا تزوّجوه إذا خطب ، ولا تعودوه إذا مرض ، ولا تحضروه إذا مات ، ولا تأتمنوه على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها فليس على اللّه ان يخلف عليه ولا أن يأجره عليها ، لأنّ اللّه يقول : وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ وأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 17 ص 250 . 5 - الكافي ج 6 ص 399 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن محرز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لا اصلّي على غريق خمر » . ورواه في « التهذيب » ج 9 ص 105 ، عن محمّد بن يعقوب ، إلّا أنّه أورد له اسنادا آخر سهوا » . ونقله عنه عنهما في « الوسائل » ج 17 ص 248 . 6 - إرشاد القلوب ص 175 : وقال ( أي الصادق ) عليه السّلام : « أيّما امرأة أطاعت زوجها وهو شارب الخمر كان لها من الخطايا بعدد نجوم السماء ، وكلّ مولود يلد منه فهو نجس ، ولا يقبل اللّه تعالى منها صرفا ولا عدلا حتى يموت زوجها أو تخلع عنه نفسها » .