الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

445

معجم المحاسن والمساوئ

جواز الصدقة على من لم يعرف كونه ناصبيا : 1 - الوسائل ج 6 ص 288 و 289 باب 21 من أبواب الصدقة : محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن سدير الصيرفي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أطعم سائلا لا أعرفه مسلما ؟ قال : « نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحقّ ، إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ولا تطعم من نصب لشيء من الحقّ أو دعا إلى شيء من الباطل » . 2 - أيضا وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن السائل يسأل ولا يدري ما هو ؟ فقال : « أعط من وقعت له الرحمة في قلبك » فقال : « أعط دون الدرهم » قلت أكثر ما يعطى ؟ قال : « أربعة دوانيق » . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق مرسلا ، ورواه المفيد في « المقنعة » مرسلا نحوه وكذا الّذي قبله . 3 - وأيضا وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع أو غيره ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصدقة على أهل البوادي والسواد ، فقال : « تصدّق على الصبيان والنساء والزمناء والضعفاء والشيوخ » وكان ينهى عن أولئك المجانين - الجمانين - يعني أصحاب الشعور . 4 - وأيضا محمّد بن عليّ بن الحسين في « العلل » عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن الثمالي - في حديث - أنّه سمع عليّ بن الحسين عليه السّلام يقول لمولاة له : « لا يعبر على بابي سائل الّا أطعمتموه ، فإنّ اليوم