الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

12

معجم المحاسن والمساوئ

ورواه في « دعائم الإسلام » ج 2 ص 19 ، من قوله « لعن اللّه الخمر » إلى قوله « آكل ثمنها » 3 - الكافي ج 6 ص 398 : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه عليهم السّلام قال : « لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه » . ورواه في « التهذيب » ج 9 ص 104 ، عن الحسين بن سعيد ، بعينه سندا ومتنا . ورواه في « الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السّلام » ص 279 ، مثله . ونقله عنه في « البحار » ج 76 ص 142 . 4 - عوالي اللّئالي ج 2 ص 110 : وروى جابر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « لعن اللّه الخمر ، وشاربها ، وعاصرها ، وساقيها ، وبايعها ، وآكل ثمنها » فقام إليه أعرابي ، وقال : يا رسول اللّه : إني كنت رجلا هذه تجارتي ، فحصل لي مال من بيع الخمر ، فهل ينفعني المال إن عملت به طاعة ؟ فقال صلّى اللّه عليه وآله : « لو أنفقته في حج أو جهاد لم يعدل عند اللّه جناح بعوضة ، إنّ اللّه لا يقبل إلّا الطيّب » . 5 - عقاب الأعمال ص 336 : روى بإسناده عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله - في حديث - قال : « ومن شرب الخمر في الدنيا سقاه اللّه من سمّ الأساود ومن سمّ العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الإناء قبل أن يشربها ، فإذا شربها تفسّخ لحمه وجلده كالجيفة يتأذّى به أهل الجمع حتّى يؤمر به إلى النار ، وشاربها وعاصرها ومعتصرها في النار ، وبايعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها سواء في عارها واثمها ، ألا ومن باعها أو اشتراها لغيره لم يقبل اللّه منه صلاة ولا صياما ولا حجّا ولا اعتمارا حتّى يتوب منها ، وإن مات