الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

378

معجم المحاسن والمساوئ

ونقله عنه في « الوسائل » ج 8 ص 428 . الأمر بالمشورة عن العاقل الورع : 1 - المحاسن ص 602 : عنه ، عن أبي عبد اللّه الجامورانيّ ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن صندل ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « استشر العاقل من الرجال ؛ الورع ، فإنّه لا يأمر إلّا بخير ، وإيّاك والخلاف ، فإنّ خلاف الورع العاقل مفسدة في الدين والدنيا » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 8 ص 426 . ورواه في « مكارم الأخلاق » ص 319 . 2 - المحاسن ص 602 عنه ، عن الجامورانيّ ، عن الحسين بن عليّ ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : مشاورة العاقل الناصح رشد ويمن وتوفيق من اللّه ، فإذا أشار عليك الناصح العاقل ، فإيّاك والخلاف فإنّ في ذلك العطب » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 8 ص 426 . ورواه في « مكارم الأخلاق » ص 319 . 3 - المحاسن ص 602 : عنه عن أحمد بن نوح ، عن شعيب النيسابوريّ ، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه الدهقان ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ المشورة لا تكون إلّا بحدودها ، فمن عرفها بحدودها وإلّا كانت مضرّتها على المستشير أكثر من منفعتها له ، فأوّلها : أن يكون الّذي يشاوره عاقلا ، والثانية : أن يكون حرّا متديّنا ، والثالثة :