الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
263
معجم المحاسن والمساوئ
فيها ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، وأصحاب الحدود فسّاق لا مؤمنون ولا كافرون ولا يخلدون في النار ، ويخرجون منها يوما ، والشفاعة جائزة لهم وللمستضعفين إذا ارتضى اللّه عزّ وجلّ دينهم » . كتب أهل السنة : 9 - جامع الأصول ( جامع الصحاح الستّ لهم ) ج 12 ص 329 : إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن » قال ابن عبّاس : تفسيره : ينزع من الإيمان ، لأنّ الإيمان نزه ، فإذا أذنب العبد فارقه ، فإذا نزع عاد إليه ، هكذا - وشبّك بين أصابعه ، ثمّ فرّقها - . أخرجه البخاري . وزاد النسائي : « ولا يقتل وهو مؤمن » . السرقة تخرّب البيت : 1 - أمالي الصدوق ص 398 : حدّثنا جعفر بن عليّ بن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه بن المغيرة الكوفي قال : حدّثني جدّي الحسن بن عليّ ، عن جدّه عبد اللّه بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : أربع لا تدخل بيتا واحدة منهنّ إلّا خرّب ولم يعمر بالبركة : الخيانة والسرقة وشرب الخمر والزنا » . ورواه في « عقاب الأعمال » ص 289 ، بإسناده قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : . . . » بعينه متنا . ورواه في « الخصال » ج 1 ص 230 ، عن الحسين بن أحمد بن إدريس رضي اللّه عنه قال : حدّثنا أبي ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد ،