الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

255

معجم المحاسن والمساوئ

ونهى أن تباشر المرأة المرأة ليس بينهما ثوب ، ونهى أن تحدّث المرأة المرأة مما تخلو به مع زوجها ، ونهى أن يجامع الرجل مستقبل القبلة وعلى طريق عامر ، فمن فعل ذلك فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين » . 12 - عقاب الأعمال ص 318 : حدّثني محمّد بن الحسن رضى اللّه عنه قال : حدّثني محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد ابن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلّا أن يكون بينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن وجدتا بعد النهي جلدت كلّ واحدة منهنّ حدّا حدّا فإن وجدتا أيضا في لحاف جلدتا ، فإن وجدتا الثالثة قتلتا » . 13 - مكارم الأخلاق ص 232 : وعن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال ، فمن فعل من ذلك شيئا فاقتلوها ثمّ اقتلوها » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 18 ص 425 . 1333 السخرية قال اللّه تعالى : لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ الحجرات : 11 1 - ثواب الأعمال ص 434 : حدّثنا محمّد بن أحمد بن يحيى العطار رضى اللّه عنه قال : حدّثني أبي عن محمّد بن أحمد قال : حدّثني أبي عبد اللّه الرازيّ ، عن ابن أبي عثمان ، عن أحمد بن عمر ، عن