الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

246

معجم المحاسن والمساوئ

معروف ، عن عاصم ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يفتري على الرجل من جاهلية العرب ، قال : « يضرب حدّا » قلت : حدّا ؟ قال : « نعم ، إنّه يدخل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 11 ص 498 . 4 - روضة الكافي ج 2 ص 182 : روى عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ما أيسر ما رضى الناس به منكم ، كفّوا ألسنتكم عنهم » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 11 ص 498 . 1329 التسبيب إلى الحرام التسبيب إلى الحرام المنجّز حرام عقلا وشرعا واعلم أنّ التسبيب إلى الحرام له أقسام ينبغي تبيين حكم كلّ واحد منها : 1 - التسبيب إلى الحرام بالنسبة إلى المكلّف العالم بالحرمة حكما وموضوعا ، كما إذا كان عالما بحرمة أكل النجس وكان عالما بكون هذا الطعام نجسا . 2 - التسبيب إلى الحرام بالنسبة إلى المكلّف العالم بالحرمة والجاهل موضوعا ، كما إذا علم بحرمة أكل النجس ولكن كان جاهلا بنجاسة هذا الطعام . 3 - التسبيب إلى الحرام بالنسبة إلى المكلّف العالم موضوعا والجاهل حكما ، كما إذا علم بكون الطعام نجسا ولكنّه كان جاهلا بحرمة أكل النجس . 4 - التسبيب إلى الحرام بالنسبة إلى غير المكلّف كالصبي والمجنون . 5 - التسبيب إلى الحرام المبغوض للشارع ذاتا ، وإن كان الفاعل غير مكلّف لعدم البلوغ أو كان المكلّف جاهلا به ومعذورا في جهله كشرب الخمر ونكاح