الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
216
معجم المحاسن والمساوئ
ورواه في « الفقيه » ج 2 ص 41 . ونقله عنهما في « الوسائل » ج 6 ص 307 . 7 - الكافي ج 4 ص 20 : وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ( أبي عبد اللّه ) ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر رفعه قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : الأيدي ثلاثة : يد اللّه العليا ، ويد المعطي التي تليها ، ويد المعطى أسفل الأيدي ، فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم إنّ الأرزاق دونها حجب ، فمن شاء قنى حياءه وأخذ رزقه ، ومن شاء هتك الحجاب وأخذ رزقه ، والّذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبلا ثمّ يدخل عرض هذا الوادي فيحتطب حتّى لا يلتقى طرفاه ثمّ يدخل السوق فيبيعه بمدّ من تمر فيأخذ ثلثه ويتصدّق بثلثيه خير له من أن يسأل الناس ؛ أعطوه أو حرموه » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 6 ص 307 . 8 - تفسير العيّاشي ج 1 ص 151 : روى عن جابر ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ اللّه يبغض الملحف » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 6 ص 309 . 9 - الكافي ج 4 ص 20 : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد ابن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « يا محمّد لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدا . . . » الحديث . ورواه في « الفقيه » ج 2 ص 41 . ورواه في « السرائر » ص 491 . ونقله عنها في « الوسائل » ج 6 ص 306 . 10 - من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 41 : وقال عليه السّلام : « استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك » .