الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
140
معجم المحاسن والمساوئ
7 - نوادر الراوندي ص 33 : بإسناده قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إنّ أهل خيبر يريدون أن يلقوكم فلا تبدؤهم بالسلام ، فقالوا : يا رسول اللّه فإن سلّموا علينا فما ذا نردّ عليهم ؟ قال صلّى اللّه عليه وآله تقولون : وعليكم » . ونقله عنه في « البحار » ج 73 ص 12 . 8 - روضة الواعظين ج 2 ص 458 والمشكاة ص 198 : قال الباقر عليه السّلام : « لا تسلموا على اليهود ولا النصارى ؛ ولا على المجوس ، ولا عبدة الأوثان ، ولا على موائد شراب الخمر ، ولا على صاحب الشطرنج والنرد ، ولا على الخنث ، ولا على الشاعر الّذي يقذف المحصنات ، ولا على المصلّي - وذلك أن المصلّي لا يستطيع أن يردّ السّلام لأنّ التسليم من المسلّم تطوّع والردّ عليه فريضة - ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ، ولا على الّذي في الحمّام ، ولا على الفاسق المعلن بفسقه » . 9 - مشكاة الأنوار ص 198 : وروي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال : « ستّة لا ينبغي أن يسلّم عليهم ، وستّة من أخلاق قوم لوط ، فأما الّذين لا ينبغي السّلام عليهم : فاليهود والنصارى وأصحاب النرد والشطرنج وأصحاب الخمر والبربط والطنبور والمتفكهون بسبّ الامّهات والشعراء » . 10 - جامع الأصول ( جامع الصحاح الستّ لأهل السنة ) ج 7 ص 389 : رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « إذا سلّم عليكم اليهود ، فإنما يقول أحدهم : السام عليك ، فقل : وعليك » . أخرجه الجماعة إلّا النسائي . جواز التسليم لأهل الكتاب عند الضرورة : 1 - أصول الكافي ج 2 ص 650 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال :