الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

55

معجم المحاسن والمساوئ

فأعطوه فإنّه صادق » . ورواه في « نوادر الراوندي » ص 3 . ونقله عنه في « البحار » ج 93 ص 171 . جواز ردّ السائل بعد إعطاء ثلاثة : 1 - الكافي ج 4 ص 16 : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن الوليد بن صبيح قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فجاءه سائل فأعطاه ثمّ جاءه آخر فأعطاه ثمّ جاءه آخر فأعطاه ثمّ جاءه آخر فقال : « يسع اللّه عليك » ثمّ قال : « إنّ رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم » ثمّ شاء أن لا يبقى منها إلّا وضعها في حقّ لفعل فيبقى لا مال له ، فيكون من الثلاثة الّذين يردّ دعاؤهم ، قلت : من هم ؟ قال : « أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في غير وجهه ثمّ قال : يا ربّ ارزقني فقال له : ألم أجعل لك سبيلا إلى طلب الرزق » . ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 2 ص 39 ، بإسناده عن الوليد بن صبيح . ورواه في « السرائر » ص 473 ، نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان . ونقله عنها في « الوسائل » ج 6 ص 294 . 2 - الكافي ج 4 ص 17 : وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في السؤال : « أطعموا ثلاثة ، إن شئتم أن تزدادوا فازدادوا وإلّا فقد أدّيتم حقّ يومكم » . رواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 2 ص 40 .